السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

8

منهاج الصالحين

مسألة 3 : لا يجوز التكسّب بما ليس له منفعة محلّلة معتد بها كبعض الأعيان النجسة . نعم ، يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها . مسألة 4 : يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا الميتة الطاهرة ، وأمّا النجسة فالأظهر جواز بيعها أيضاً إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها . مسألة 5 : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . مسألة 6 : يجوز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة محلّلة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال . مسألة 7 : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط إلّابالنحو المتقدّم في المسألة ( 2 ) . مسألة 8 : لا تجوز التجارة بما يكون آلة معدّة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه الحرام ولا يستخدم في الحلال ، كالمزامير والأصنام والصلبان وآلات القمار ، وأمّا آلات تسجيل الصوت أو الصورة وبثّهما كالراديو والتلفزيون والمسجلّات والأشرطة ونحوها فهي من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، وكذا مشاهدة الأفلام فإنّها جائزة إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، أو فيها مفسدة فكرية أو اعتقادية أخرى خصوصاً إذا كان فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس .